فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- حديث آخر‏:‏ أخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏عند مسلم في ‏"‏اللعان‏"‏ ص 490، وعند البخاري ‏"‏باب يلحق الولد بالملاعنة‏"‏ ص 801 - ج 2‏]‏ عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته في زمان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وانتفى من ولدها، ففرق رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بينهما، وألحق الولد بالمرأة، انتهى‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ روي أنه عليه السلام نفى الولد عن هلال، وقد قذفها حاملًا،

قلت‏:‏ رواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏وعنند البيهقي ففي ‏"‏السنن - في اللعان‏"‏ ص 394 - ج 7‏.‏‏]‏ في حديث عباد بن منصور المتقدم، عند أبي داود ثنا عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ لما نزلت ‏{‏والذين يرمون المحصنات‏}‏ [النور: 4]، إلى أن قال‏:‏ فجاء هلال بن أمية إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ يا رسول اللّه رأيت بعيني، وسمعت بأذني، فبعث رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فأتي بامرأته، فوعظهما وذكرهما، ثم لاعن بينهما، إلى أن قال‏:‏ ثم قضى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يفرق بينهما، وليس لها عليه قوت، ولا سكنى، ولا نفقة، ولا ميراث بينهما، فكانت حاملًا من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها، وأمر أن لا يدعى ولدها للأب، ولا يرمى ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها جُلد الحدّ، قال عباد بن منصور‏:‏ فحدثني عكرمة أنه رأى هذا الغلام أمير مصر من الأمصار، يخطب على منبرها، لا يعرف أبوه، مختصر‏.‏ وروى البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏عند البخاري ‏"‏باب التلاعن في المسجد‏"‏ ص 800 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏اللعان‏"‏ ص 489 - ج 1‏]‏ عن ابن جريج به سندًا ومتنًا، ليس فيه‏:‏ فأنكره، ولفظه‏:‏ أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل‏؟‏ فأنزل اللّه في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال له عليه السلام‏:‏ قد قضى اللّه فيك، وفي امرأتك، قال‏:‏ فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد، فلما فرغا، قال‏:‏ كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، حين فرغا من التلاعن، فقال عليه السلام‏:‏ ذلك التفريق بين كل متلاعنين، وكانت حاملًا، فكان ابنها يدعى لأمه، انتهى‏.‏ زاد مسلم‏:‏ قال سهل‏:‏ وكانت حاملا، فكان ابنها ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها، وترث منه ما فرض اللّه لها، الحديث‏.‏ وقوله‏:‏ فكان ابنها، إلى آخره، هو عند البخاري من قول الزهري، وروى عبد الرزاق أيضًا أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس، قال‏:‏ لاعن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى، وقال زوجها‏:‏ ما قربتها منذ عفار النخل، وعفار النخل‏:‏ إنها كانت لا تسقي بعد الأبار شهرين، فقال عليه السلام‏:‏ اللّهم بيِّن، فجاءت بولد على الوجه المكروه، إلى آخره، وروى ابن سعد في ‏"‏الطبقات - في ترجمة عويمر‏"‏ أخبرنا محمد بن عمر - هو الواقدي - حدثني الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد اللّه بن جعفر، قال‏:‏ شهدت عويمر بن الحارث العجلاني، وقد رمى امرأته بشريك بن السحماء، وأنكر حملها، فلاعن بينهما رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهي حامل، فرأيتهما يتلاعنان قائمين عند المنبر، ثم ولدت، فألحق الولد بالمرأة، وجاءت به أشبه الناس بشريك بن السحماء، وكان عويمر قد لامه قومه، وقالوا‏:‏ امرأة لا نعلم عليها إلا خيرًا، فلما جاء الشبه بشريك عذروه، وعاش المولود بعد ذلك سنتين، ثم مات، وعاشت أمه بعده يسيرًا، وصار شريك بعد ذلك عند الناس بحال سوء، ولم يبلغنا أنه أحدث توبة، قال الواقدي‏:‏ وحدثني غير الضحاك بن عثمان أن عويمرًا قال‏:‏ واللّه يا رسول اللّه ما قربتها منذ عفار النخل، فقال عليه السلام‏:‏ اللّهم بيِّن، وقال‏:‏ انظروا، فإن جاءت به كذا، فهو لزوجها، وإن جاءت كذا، فهو الذي تتهم به، فأتت به على الوجه المكروه، فألحق عليه السلام الولد بالمرأة، وقال‏:‏ لا يدعى لأب، ولكن يدعى لأمه، ومن رماه، أو رمى أمه فعليه الحد، وقضى أنه لا قوت لها عليه، ولا سكنى، ولا عدة، ولم يجلد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عويمرًا في قذفه شريك بن السحماء، وشهد عويمر بن الحارث، وشريك بن السحماء أحدًا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وفي هذا أن الولد عاش سنتين، وفي خبر هلال أنه عاش حتى صار أميرًا على مصر، فالجمع بينهما بأنهما واقعتان أولى من القول بالتعارض، واللّه أعلم، والمصنف استدل بهذا الحديث للشافعي على أن الزوجين إذا تلاعنا على نفي الحمل، فإن القاضي ينفيه، وعندنا لا ينفيه، واستدل بالذي قبله على أنهما إذا تلاعنا على نفي الولد، فإنه ينفى قولًا واحدًا‏.‏

*4* باب العنين

- قوله‏:‏ روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود‏:‏ يؤجل العنين سنة،

قلت‏:‏ أما الرواية عن عمر فلها طرق‏:‏ منها ما رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب في العنين أن يؤجل سنة، قال معمر‏:‏ وبلغني أن التأجيل من يوم تخاصمه، انتهى‏.‏ وكذلك رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏النكاح‏"‏ ص 418 - ج 2‏.‏‏]‏، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة، انتهى‏.‏ زاد في لفظ‏:‏ وقال‏:‏ إن أتاها، وإلا فرقوا بينهما، ولها الصداق كاملًا، انتهى‏.‏ وقرن في هذا بين سعيد بن المسيب، والحسن البصري‏.‏